أغلبية المجلس الجماعي بشراط تستعد لتقديم ملتمس من أجل عزل الرئيس.

علاش بريس

يستعد مجموعة من أعضاء جماعة شراط لتقديم طلب إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل تتعلق بملتمس يطالب رئيس المجلس بالاستقالة، وذلك بسبب ما يعتبرونه “سوء تدبير في التسيير من طرف الرئيس، بعد 3 سنوات من عمر المجلس”، حسب قولهم.

وقد تمكنت المجموعة المعارضة للرئيس من إستقطاب عضو من الفريق المؤيد (7 أعضاء) له بعد تسريب وثيقة موقعة من طرف بعض الأعضاء يعلنون فيها عن تجديد ثقتهم في الرئيس الذي فقد أغلبيته داخل المجلس قبل شهور، مع العلم أن مثل هذه الوثائق لا يعتد بها لأن القانون التنظيمي 113/14 واضح في هذا الباب.

وعلمت جريدة “شؤون الإستثمار” أن الأعضاء الذين سيوقعون على الطلب، القاضي باستقالة الرئيس من مهامه، ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب الممثلة في المجلس، كما كشفت مصادرنا أن لقاءات بين الأحزاب المشكلة للمجلس سواء الأغلبية السابقة، أو المعارضة أجروا لقاءات دورية في هذا الإطار للانتقال إلى السرعة النهائية من أجل إقالة الرئيس حيث أنهم يستعدون لعقد ندوة صحفية في هذا الصدد.

واعتمد الأعضاء الموقعون على طلب إدراج نقطة مطالبة الرئيس بالإستقالة ضمن جدول أعمال الدورة العادية التي ستنعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، على المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث جاء فيها:

 

المادة 40

يجوز لأعضاء المجلس الزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إيه، طلباً كتابياً قصد إدراج كل نقط تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللاً وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي لبطلب.

يحاط المجلس علما، من دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقتراح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، وتسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.

المادة 70

بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتخاب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

يدرج الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بوساطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقاليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.

تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.