المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار عامل اقليم سطات في قضية بلدية البروج
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأسبوع المنصرم في جلستها العلنية، حكما قطعيا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار عامل اقليم سطات ممثل وزارة الداخلية و النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي بالبروج (م . ز) بإقليم سطات، بعد الطعن في حكم المحكمة في انتظار البث في دعوى الإلغاء عدد 85/7110/2018 المعروضة على الجهة القضائية المختصة.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بعدما تقدم دفاع النائب الخامس ببلدية البروج برفع دعوة قضائية إستعجالية إلى القضاء الإداري، يبرز من خلالها بعدم قانونية القرار العاملي، مبررا ذلك بعدم سلك المساطر القانونية المعمول بها، حيث كان صدور القرار العاملي بعدما تقدمت المعارضة بكتاب لعامل الإقليم، يطالبون فيه بمعاينة إقالة الخليفة الخامس لرئيس بلدية البروج من منصبه بعد تأييد محكمة الاستئناف بسطات لصك إدانة صادرة في حقه.
وتأتي مطالبة المعارضة طبقا للمادة 142 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مكاتب الجماعات التي تلزم العامل بمعاينة الإقالة “عندما يكون كل عضو في مجلس جماعي او حضري، تقلد بعد انتخابه منصبا أو مهمة منصوص عليها في المادتين 42 و202 من مدونة الانتخابات، أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا”، وذلك بعد أن أصدرت عمالة سطات قرارا يعتبر الأول من نوعه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.